الشيخ الكليني

157

الكافي ( دار الحديث )

شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ « 1 » ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ « 2 » ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ « 3 » إِلَّا بِوَضِيعَةٍ « 4 » ؟ قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ « 5 » جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ « 6 » بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ « 7 » » . « 8 » 8891 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 9 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ « 10 » فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي « 11 » ثَوْبِي « 12 » بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ « 13 » فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ « 14 » : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » . « 15 »

--> ( 1 ) . في الفقيه والتهذيب : - « ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه » . ( 2 ) . في « بح » : - « شيئاً فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه » . ( 3 ) . في « بس » والوافي والفقيه : « أن يقيله » . والظاهر أنّ العلّامة المجلسي أيضاً قرأه : « أن يقيله » بالياء من الإقالة ، حيث قال في المرآة : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه » . ( 4 ) . الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة . النهاية ، ج 5 ، ص 198 ( وضع ) . ( 5 ) . في « بف » : « وإن » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه » . ( 7 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّاً فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكاً بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذي أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحاً أيضاً ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضاً باطل أو فضوليّ . وهو ينافي مضمون الحديث » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 56 ، ح 242 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . الفقيه ، ج 3 ، ص 217 ، ح 3806 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج 17 ، ص 441 ، ح 17597 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 71 ، ذيل ح 23177 . ( 9 ) . في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم » . ( 10 ) . في « ط » : - « أنّه قال » . ( 11 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - « لي » . ( 12 ) . في الوافي : « ثوباً لي » . ( 13 ) . في « ى » وحاشية « جت » : « فما زاد » . ( 14 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال » . ( 15 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 53 ، ح 231 ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد بن مسلم . وفيه ، ص 54 ، ح 232 ؛ وص 235 ، ح 1026 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 673 ، ح 18092 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 56 ، ذيل ح 23132 .